زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها " . رواه البخاري 1 .
1511 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تُنْكَحُ الأيِّمُ 2 حتى تُسْتَأمَر ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " . متفق عليه 3 .
1512 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنَفْسها ، والبِكْر تُستأمر ، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها " . رواه أبو داود ، 4 والنسائي ، 5 وأبو حاتم البستي ، 6 والدارقطني 7 .
هامش
1 البخاري : النكاح ( 9 / 194 ) ح ( 5138 ) .
2 الأيم : من ليس له زوج رجلاً أو امرأة , والمراد بالأيم هنا : الثيب .
3 البخاري : النكاح ( 9 / 191 ) ح ( 5136 ) , ومسلم : النكاح ( 2 / 1036 ) ح ( 64 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 434 ) .
4 أبو داود : النكاح ( 2 / 233 ) ح ( 2100 ) .
5 النسائي : النكاح ( 6 / 69 ) .
6 أي : ابن حبان في صحيحه , ولم يتم طبع ترتيبه , وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن .
7 الدارقطني : النكاح ( 3 / 239 ) ح ( 66 ) ، كلهم بلفظ : " ليس للولي مع الثيب أمر , واليتيمة تستأمر , وصمتها إقرارها " .