* - وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك 1 .
202 - وفي رواية لمالك عن عكرمة قال : - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال : " الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [ قال ] : يعتمر ويهدي " 2 .
203 - ورواه البخاري عن عكرمة عنه 3 .
204 - وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث : ( أن عبيد الله بن عمر 4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [ فسأل ] فأجمع له على أن يُهريق دماً ) 5 .
205 - وله عن ابن عباس " أنه قال له رجل : فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ . إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة . فقال ابن عباس أتْمِمْ 6 حجّكَ ، وأهرقْ دماً " .
206 - وروى حنبل في المناسك : " أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى 7 فجعل يشتمها . فقال ابن عباس أهرق دما ، لا تشتمها " 8 .
هامش
1 لم تطبع سنن الأثرم .
2 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 384 - ح 156 .
3 لم أجده في البخاري .
4 في المغني " أن عمر بن عبد الله " .
5 ذكره المغني عن الأثرم 3 / 327 .
6 في المخطوطة " تم " .
7 في المخطوطة " حتى مذى " .
8 انظر المغني 3 / 332 .