193 - ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي : ( أن أباه طريفاً 1 تزوج امرأة وهو محرم ، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ ) 2 .
194 - وله عن ابن عمر أنه كان يقول : " لا يَنْكِحُ المحرمُ 3 ولا يَخْطُبُ على نفسه ، ولا على غيره " 4 ورفعه الدارقطني 5 .
195 - وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة : " أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : يَنْفُذَان ] يمضيان ] لوجههما حتى يقضيان 6 حجهما ، ثم عليهما حج قابل 7 والهديُ . ] قال و ] قال علي : وإذا أهَلاَّ 8 بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا 9 حجهما " 10 .
196 - وله عن ابن عباس : " أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى ، قبل أن يُفيضَ ، . فأمره أن ينحر بدنة " 11 .
هامش
1 في المخطوطة " طريف " ، وهو خطأ .
2 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 349 - ح 71 .
3 في المخطوطة زيادة " ولا ينكح " .
4 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 349 - ح 72 .
5 سنن الدارقطني - كتاب الحج - 2 / 266 - ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه , وليس بلفظ المصنف .
6 في المخطوطة " حتى يقضيان " ، وهو خطأ .
7 في المخطوطة " عليهما الحج من قابل " .
8 في المخطوطة " فإذا أهل " ، وهو خطأ .
9 في المخطوطة " حتى يقضيان " ، وهو خطأ .
10 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 381 - ح 151 .
11 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 384 - ح 155 .