199 - وفي كلام ابن عباس : ( ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا 1 حجهما ) 2 .
200 - وله عن مجاهد - " وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر - فقال : يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه ، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما " وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس 3 - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك 4 .
201 - ولمالك عن ابن عباس " في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزوراً بينهما ، وليس عليهما الحج من قابل " 5 .
هامش
1 في المخطوطة " حتى يقضيان " ، وهو خطأ .
2 المغني 3 / 315 .
3 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3 / 378 وعزاه إلى سعيد والأثرم .
4 انظر المغني 3 / 379 .
5 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 384 - ح 155 بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ " أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض , فأمره أن ينحر بدنة " . هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في 2 / 272 حديث رقم 171 , وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم 197 والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك , والله أعلم .