207 - وذَكر 1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال ، يقول : عليه بدنه وقد تم حجه ، وقال أيضاً : ابن عباس جعل عليه بدنة .
* - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع 2 .
* - وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه 3 لحديث : من أدرك عرفة فقد تم حجه 4 قال أحمد : لا أعلم قال : إن حجه تام غير أبي حنيفة ، وإنما هذا مثل قوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
208 - وقيل لجابر : " الضَّبُع : أصَيْدٌ هي ؟ قال : نعم . قيل : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " صححه الترمذي 5 .
209 - ولأبي داود عنه : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً . وجعله من الصيد " 6 .
هامش
1 أي حنبل .
2 انظر المغني 3 / 315 .
3 الهداية 1 / 164 .
4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة , انظر سنن أبي داود 2 / 196 - ح 1950 .
5 الترمذي - كتاب الحج - 3 / 207 - ح 851 .
6 أبو داود - كتاب الأطعمة - 3 / 355 - ح 3801 بمعناه .