954 - ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً : " . . . فالقول قول البائع ، والمشتري بالخيار " 1 .
955 - وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله 2 عن أبيه قال : " مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع " 3 عَلّقه البخاري ، 4 ولم يقل : مضت السُّنة . - وقال الأثرم : سألت أحمد عن قوله : نهى عن بيع ربح ما لم يضمن ؟ قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب ، فلا يبيعه حتى يقبضه 5 .
956 - ولمسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً . 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق " 8 .
هامش
1 الفتح الرباني - البيوع - 15 / 67 بمعناه .
2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .
3 قال الحافظ في الفتح 4 / 352 ( هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري ) .
4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد , فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4 / 351 - باب 57 .
5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم , ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع .
6 في المخطوطة " تمرا " ، وهو تصحيف من الناسخ .
7 في المخطوطة " ثم " .
8 مسلم - المساقاة - 3 / 1190 - ح 14 .