وحكى ابن المنذر الإجماع [ عن كل من يحفظ ] عنه [ من أهل العلم ] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1 .
962 - وثبت عن ابن عباس قال : " إذا أسلم في شيء إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً 2 أنقص منه ، ولا تربح مرتين " رواه سعيد 3 .
963 - ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل ، سواءً بسواء " 4 .
964 - ولهما عن عمر قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " 6 .
وقال البخاري : قال ابن إدريس : 7 العريّة لا تكون .
هامش
1 المغني 4 / 343 .
2 في المخطوطة " عرضا " .
3 المغني 4 / 343 , وعزاه لسعيد بن منصور في سننه .
4 مسلم - المساقاة - 3 / 1209 - ح 77 .
5 رسمت في المخطوطة هكذا " إلا ها وها " بدون همز , وهكذا في باقي الحديث أيضا , وهي لغة .
6 البخاري - البيوع - 4 / 377 - ح 2174 , ومسلم - - المساقاة - 3 / 1209 - ح 79 , واللفظ للبخاري .
7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا , فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي , وقيل هو الإمام الشافعي .