948 - وعن عائشة مرفوعاً : " الخراج بالضمان " رواه أحمد وأبو داود 1 .
949 - قال البخاري : قال شُرَيح : إن شاء رَدَّ من الزنا ، وذكر الحديث : " فليجلدْها ولا يُثَرِّب . وقال في الثالثة : فليبعها ولو بحبل من شعر " 2 .
هامش
1 المسند - 6 / 49 ، وأبو داود - البيوع - 3 / 284 - ح 8508 , وأخرجه الترمذي والنسائي .
2 البخاري - البيوع - 4 / 369 - ح 2152 , ومعنى لا يثرب : أي لا يوبّخ .