وبينكما شيء " رواه أبو داود وأحمد ، 1 وقال : لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر ، إلا ما قال أصحاب الرأي 2 .
960 - وروى أبو عبيد 3 : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ بيع ] الكالئ بالكالئ " 4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن .
وسئل أحمد : أيصح في هذا حديث ؟ 5 قال : لا 6 .
961 - ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً : " الطعام [ بالطعام ] مثلاً بمثل ، [ قال ] : وكان طعامنا يومئذ الشعير " 7 .
هامش
1 أبو داود - البيوع - 3 / 250 - ح 3354 , وأحمد في المسند : 2 / 83 و 154 ، واللفظ لأبي داود , وليس في المسند قوله : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها " لكن في المغني 4 / 173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما .
2 المغني - 4 / 173 . هذا ووضع فوق كلمة " أصحاب " إشارة هكذا ( 1 ) ولم يكتب في الحاشية شيء .
3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث .
4 الشرح الكبير 4 / 165 , وقال : " رواه أبو عُبيد في الغريب " . قلت : رواه الدارقطني في البيوع - 3 / 72 عن ابن عمر ، وقال عقبة : " قال اللغويون : هو النسيئة بالنسيئة " .
5 في المخطوطة " الحديث " ، والتصحيح من المغني .
6 المغني 4 / 172 , والمعنى : أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث ؟ فقال : لا يصح في هذا شيء .
7 مسلم - المساقاة - 3 / 1214 - ح 93 .