836 - ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [ و ] قال : ذلك الربا ، تلك المزابنة . إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة . النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً . يأكلونَها رُطَباً " 1 .
837 - ولهما عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو [ في ] خمسة [ أوسق ] " 2 شكَّ داود 3 .
838 - وعن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " صححه الترمذي 4 .
839 - ولأبي داود : " من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما 5 أو الربا " 6 .
هامش
1 البخاري - البيوع - 4 / 387 - ح 2191 , ومسلم - البيوع - 3 / 1170 , ح 67 , واللفظ لمسلم .
2 البخاري - المساقاة - 5 / 50 - ح 2382 , ومسلم - البيوع - 3 / 1171 - ح 71 .
3 هو أحد رجال الإسناد , وهو داود بن الحصين , شيخ مالك .
4 الترمذي - البيوع - 3 / 533 - ح 1231 , وأخرجه النسائي وأحمد ومالك .
5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا .
6 أبو داود - البيوع - 3 / 274 - ح 3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه .