فُرُوْعٌ
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ . . . نَحْوَ « أُمِرْنَا » حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ . . . عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
( قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ ) كذا ، كقول علي رضي الله عنه : « من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة » ( 1 ) ، ( أوْ نَحْوَ ) قوله : ( أُمِرْنَا ) بكذا ونهينا عن كذا ، كقول أم عطية : « أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين » ( 2 ) ، وقولها : « نهينا عن اتباع الجنائز » ( 3 ) ( حُكْمُهُ الرَّفْعُ ) فهو من نوع المرفوع والمسند ، ( وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ) ؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخَالف فريقٌ .
107 - وَقَوْلُهُ « كُنَّا نَرَى » إنْ كانَ مَعْ . . . عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيْلَ : لا ، أوْ لا فَلا ، كَذاكَ لَه . . . ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ : لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً الحَاكِمُ والرَّازِيُّ . . . ابنُ الخَطِيْبِ ، وَهُوَ القَوِيُّ
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود ( ح 756 ) وضعفه الألباني .
( 2 ) أخرجه البخاري ( ح 351 ) ومسلم ( ح 890 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري ( ح 1278 ) ومسلم ( ح 938 ) .