الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ . . . مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ . . . وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي : بِمَعْنَىً ، أَوْ كَمَا . . . قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
( وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ ) لا بالمعنى دون اللفظ ( مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَدْلُوْلَهَا ) ومقاصدها ، وما يحيل معانيها بل يتقيد بلفظ الشيخ .
( وَغَيْرُهُ ) أي : وغير من لا يعلم ، وهو الذي يعلم مدلول الألفاظ ، ( فَالْمُعْظَمُ ) من أهل الحديث والفقه والأصول ( أَجَازَ ) له الرواية ( بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ ) أي : لا يجوز [ 33 - أ ] الرواية بالمعنى في الخبر وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتجوز في غيره . ( وَالشَّيْخُ ) ابن الصلاح ( 1 ) ( فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ ( 2 ) ) فقال : « ليس لأحدٍ أن يُغَيِّرَ لفظَ شيء من كتاب مصنَّف ويُثبت بدلَه فيه لفظاً آخر بمعناه » .
( وَلْيَقُلِ الرَّاوِي : بِمَعْنَىً ) أي : من روى بالمعنى ، ( أَوْ : كَمَا قالَ ، وَنَحْوُهُ ) أي : أو نحو هذا وما أشبه ذلك ، وَرَدَ ذلك عن ابن مسعود ( 3 ) وغيره ( 4 ) . ( كَشَكٍّ أُبْهِمَا )
هامش
( 1 ) « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 214 ) .
( 2 ) في الأصل : مطلقاً حظر . وهو مخالف لما في « الألفية » .
( 3 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 9 - 10 ) .
( 4 ) كأنس بن مالك : « الكفاية » : ( 2 / 15 ) وأبي الدرداء : « الكفاية » : ( 2 / 13 - 14 ) .