صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي . . . مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا . . . عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ . . . نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ . . . وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
( وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ ) أي : يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمداً عليه ، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه ، وقابَل كتابه كما سبق ، ( وَ ) رُوىَ ( عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ ( 1 ) ، كَذَا عَنْ مَالِكٍ ( 2 ) وَ ) أبي بكر ( الصَّيْدَلاَنِيْ ( 3 ) ) من الشافعية فقالوا : لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه .
( وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ ) في كتابه ( وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ ) أي : عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته ، ( وَقالَ ) محمد ( ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ( 4 )
هامش
( 1 ) « الكفاية » : ( 2 / 91 ) .
( 2 ) المصدر السابق ( 2 / 83 ) .
( 3 ) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي ، المتوفى سنة ( 427 ه - ) . « طبقات الشافعية » : ( 4 / 31 ) .
( 4 ) في « الرسالة » : ( ص 380 ) .