مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ ؟
350 - وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ . . . فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ
351 - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ . . . قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ
352 - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ . . . قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
( وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ فِي كُفْرِهِ ) ثم روي بعد الإسلام ، كحديث جبير بن مطعم المتفق على صحته ( 1 ) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم .
( كَذَا ) قبلوا ( صَبِيٌّ حُمِّلاَ ) قبل بلوغه ( ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ ، وَمَنَعْ قَوْمٌ هُنَا ) أي : في مسألة الصبي ( وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ ) الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمَّل في حال صباه وقَبِل الناس روايتهم من غير فَرْق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده ، ( مَعْ إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ) مجالس الحديث ، ( ثُمّْ قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ ) .
353 - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ . . . عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِيْنِ
354 - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوْفَهْ . . . وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَألُوْفَهْ
355 - وَفِي الثَّلاَثِيْنَ لأَهْلِ الشَّأْمِ . . . وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( ج 764 ) ومسلم ( ج 463 ) .