الرجلين جميعًا . وبهذا نأخذ وكذلك بلغا عن إبراهيم ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه ولا يكون وصيًا الأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعًا ، وقال أبو يوسف رحمه الله بعد : لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر .
قال : ولو أن وصيا لأيتام اتجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو جائز عليهم ولهم . بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك . وقال ابن أبي ليلى أيضًا : على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 91
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٩١