الوصي عنهم فهو ضامن . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ ، ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه ؟ وبهذا نأخذ .
قال : ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء باع عقارًا من عقار الميت ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك : بيعه جائز على الصغار والكبار . وكان ابن أبي ليلى يقول : يجوز على الصغار والكبار إذا كان ذلك مما لابد منه . وقال أبو يوسف
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 92
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٩٢