تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
رحمه الله : بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بد أو لم يكن ، ولا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين .

باب في الشركة والعتق وغيره

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللآخر أكثر من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليست هذه بمفاوضة . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هذه مفاوضة جائزة والمال بينهما نصفان . قال : ولو أن عبدًا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ، كان الخيار للآخر في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما ، وإن