تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
قال : وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : بانت منه امرأته إذا ارتد ، لا تكون مسلمة تحت كافر . وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : هي امرأته على حالها حتى يستتاب ، فإن تاب فهي امرأته ، وإن أبى قتل وكان لها ميراثها منه . قال : وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك ، كان هذا والباب الأول سواء في قولهما جميعا ، غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يعرض على المرأة الإسلام ، فإن أسلمت خلى سبيلها ، وإن أبت حبست في السجن حتى تنوب ولا تقتل . بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما .