رضي الله عنه : لم وقد قال الله عز وجل في كتابه : { فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ؟ وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل للمطلقة ثثا السكنى والنفقة .
قال : وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقربها شهرًا أو شهرين أو ثلاثا ، لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق ، لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر . حدثنا بذلك سعيد بن أبي عروبة عن عامر
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 196
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٩٦