تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر فلم يقربها فيه نولا في غيره ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس عليه في هذا إيلاء ، ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة ؟ وإنما الإيلاء كل يمين تمنع الجماع أربعة أشهر لا يستطيع أن يقربها إلا أن يكفر يمينه . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا : هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء والإيلاء تطليقة بائنة . قال : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : أنت على كظهر أمي يوما أو وقت وقا أكثر من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهار ، فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو مظاهر منها أبدا ، وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار .