860 - حديث أبي هريرة مرفوعاً :
" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
قلت : لم يصححه المؤلف ، وهو حديث منكر على نظافة سنده .
هامش
860 - المستدرك ( 4 / 99 ) : أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخي ببغداد ، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو ، عن عطاء بن ( يسار ) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فذكره بلفظه .
تخريجه :
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ( 4 / 26 رقم 3602 ) في الأقضية ، باب شهادة البدوي على صاحب الأمصار .
وابن ماجة ( 2 / 793 رقم 2367 ) في الأحكام ، باب من لا تجوز شهادته ، وابن الجارود في المنتقى ( ص 336 رقم 1009 ) .
جميعهم من طريق نافع بن يزيد ، به مثله .
وأخرجه الخطيب في تاريخه ( 9 / 457 ) من طريق عبد الله بن علي بن المديني قال : سألت أبي عن : ابن سمعان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" لا تجوز شهادة البدوي على القروي " . قال - يعني علي ابن المديني - " .
ابن سمعان ضعيف الحديث .
وذكره البيهقي في المعرفة ( 4 / ل 278 ب ) فقال : وقد روينا عن عطاء بن يسار ، فذكره مثله . =