1058 - حديث ابن عباس :
أن رجلًا من بني بكر أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار ، فجلد مائة ، وكان بكراً ، ثم ( سأله ) ( 1 ) البينة ( على ) ( 1 ) المرأة ، فقالت : كذب والله ، يا رسول الله فجلده حدّ الفرية ثمانين ( 2 ) .
قال : صحيح .
قلت : فيه ( 3 ) القاسم بن فياض ضعيف .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : ( سأل ) ، ( عن ) ، وليسا في ( ب ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه .
( 2 ) من قوله : ( أربع مرار ) إلى هنا ليس في ( ب ) .
( 3 ) قوله : ( فيه ) ليس في ( ب ) .
1058 - المستدرك ( 4 / 370 ) هذا الحديث أورده الحاكم شاهداً لحديث آخر ، فقال : وشاهده ما حدثناه محمد بن صالح بن هانيء ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا موسى بن هارون البردي ، ثنا هشام بن يوسف ، ثنا القاسم بن فياض الأنباري ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا من بني بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرار ، فجلد مائة ، وكان بكراً ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت المرأة : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين .
تخريجه :
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ( 4 / 611 رقم 4467 ) في الحدود ، باب إذا أقر الرجل الزنا ، ولم تقر المرأة .
والنسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف ( 4 / 464 رقم 5664 ) - . =