. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وعبد الملك هذا هو ابن هارون بن عنترة ، وصحح الحاكم هنا حديثه مع أنه قال عنه فيما رواه السجزي : " ذاهب الحديث جداً " . وقال في المدخل : " روى عن أبيه أحاديث موضوعة " .
أقول : وعبد الملك هذا تقدم في الحديث ( 580 ) أنه كذاب يضع الحديث .
الحكم على الحديث :
الحديث موضوع بهذا الِإسناد لنسبة عبد الملك بن هارون بن عنترة إلى الكذب ووضع الحديث .
ومعنى الحديث الصحيح ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : " من قذف مملوكه بالزني يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال " .
أخرجه البخاري ( 12 / 185 رقم 6858 ) في الحدود ، باب قذف العبيد .
ومسلم ( 3 / 1282 رقم 37 ) في الأيمان ، باب التغليظ على من قدف مملوكه بالزنى .
وأبو داود ( 5 / 363 رقم 5165 ) في الأدب ، باب في حق المملوك .
والترمذي ( 6 / 78 رقم 2 / 20 ) في البر والصلة ، باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم .
جميعهم من طريق فضيل بن غزوان ، عن عبد الرحمن بن أبي نُعَمْ ، عن أبي هريرة ، به ، واللفظ لمسلم ، ولفظ الباقين بمعناه .
قلت : وقد أشار الحاكم لهذا الحديث عقب روايته لحديث عمرو بن العاص ، فقال : " هذا حديث صحيح الِإسناد ولم يخرجاه ، إنما اتفقا على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة " ، . اه - . والله أعلم .