1057 - حديث ( عمرو بن العاص ) ( 1 ) مرفوعاً :
" أيما عبد ، أو امرأة قال ، أو قالت لوليدتها : يا زانية ( 2 ) ، ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة ، لأنه لا حد لهن في الدنيا " .
قال : صحيح .
قلت : فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة ، وهو متروك بالاتفاق ، حتى قيل فيه : وإنه ( 3 ) دجّال .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : ( عبد الله بن عمرو ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه .
( 2 ) إلى هنا ينتهي متن الحديث في ( ب ) ، وبعده قوله : ( الحديث ) إشارة لاختصار متنه .
( 3 ) قوله : ( إنه ) ليس في ( ب ) .
1057 - المستدرك ( 4 / 370 ) : أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ، ثنا أحمد بن موسى التميمي ، ثنا منجاب بن الحارث ، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه عن جده ، عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه زار عمة له ، فدعت له بطعام ، فأبطأت الجارية ، فقالت : ألا تستعجلي يا زانية ؟ فقال عمرو : سبحان الله ! ! لقد قلت أمراً عظيماً ، هل اطلعت منها على زني ؟ قالت : لا والله ، فقال عمرو - رضي الله عنه - : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول :
" أيما عبد ، أو امرأة قال ، أو قالت لوليدتها : يا زانية ، ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة ، لأنه لا حد لهن في الدنيا " .
دراسة الإسناد :
الحديث صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله .
" بل عبد الملك متروك باتفاق ، حتى قيل فيه " دجال " . =