7 - روى أيضا بسنده عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : " قوله عز وجل * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * قال : ما أبينها ، من
شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه " . ورواه الصدوق أيضا ( 1 ) .
8 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان
فيصوم ؟ قال : " ليس من البر الصوم في السفر " ( 2 ) .
9 - روى الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) " ليس من البر الصيام
( الصوم ) في السفر " ( 3 ) .
10 - وروى أيضا بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله عز
وجل أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا ،
قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن
لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته " ( 4 ) .
وقد مر أن هدية الله واجب القبول على المسلم ، لأن ردها على خلاف
مقتضى العبودية وهو من المحرمات فيكون الصوم في السفر باعتباره به ردا
عمليا لهدية الله من المحرمات .
ونقتصر من الكثير بالقليل ونأتي بما رواه أهل السنة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 .
( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 10 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 11 .
( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 12 .