تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الثاني : الاستدلال على العزيمة بالسنة : تضافرت السنة المتواترة الواردة من طرق الشيعة والسنة على أن الإفطار في السفر عزيمة ، ونذكر من كل من الفريقين أحاديث عشرة . فقد ورد من طرق الشيعة أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإفطار في السفر وعدم صحة الصوم من المسافر نذكر منها ما يلي : 1 - ما رواه الكليني بسنده عن الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث : قال : وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإن الله عز وجل يقول : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * فهذا تفسير الصيام " ( 1 ) . 2 - روى الكليني بسنده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوما صاموا حين أفطر وقصر : عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " . ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ( 2 ) . 3 - روى أيضا بسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله عز وجل تصدق على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 3 .