386 - حديث ابن عمر { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ( 1 ) } [ الطلاق : 1 ] قال : خروجها من بيتها فاحشة مبينة .
قال : صحيح . قلت : فيه كامل قال أبو داود : رميت بكتبه .
وقال أحمد : ما أعلم أحداً يدفعه بحجة .
هامش
386 - المستدرك ( 2 / 491 ) : أخبرني الأستاذ أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا كامل بن طلحة ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر : { إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ( 1 ) } [ الطلاق : 1 ] قال : خروجها من بيتها فاحشة مبينة .
تخريجه :
الآية ( 1 ) من سورة الطلاق .
1 - رواه البيهقي " بلفظه " عن الحاكم . كتاب العدد ، باب : مقام المطلقة في بيتها ( 7 / 431 ) .
2 - وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر ( 6 / 231 ) .
دراسة الِإسناد .
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه كامل بن طلحة الجُحدري أبو يحيى الأنصاري .
قال أحمد : كان مقارب الحديث . وقال الآجري عن أبي داود : سمعت أحمد يثني عليه . وقال أحمد أيضاً : ما أعلم أحداً يدفعه بحجة . وقال أبو داود : رميت بكتبه . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : لا بأس به .
وقال الدارقطني : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب التهذيب ( 8 / 408 ، 409 ) .
وقال ابن حجر في التقريب : لا بأس به ( 2 / 131 ) .
الحكم على الحديث :
قلت : مما تقدم يتبين أن كاملًا لا بأس به كما لخص حاله ابن حجر بذلك فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً .