تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
291 - حديث عائشة كان الرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك [ فتبيني ] ( 1 ) مني . . . الحديث . قال : صحيح ما تكلم أحد في يعقوب بن حميد بن كاسب المذكور في إسناده [ بحجة ] ( 2 ) . قلت : قد ضعفه غير واحد .
هامش
( 1 ) ( أ ) ( لتبيني ) وما أثبته من ( ب ) والمستدرك وتلخيصه . ( 2 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( لحجه ) وما أثبته من التلخيص وعليه تستقيم العبارة . 291 - المستدرك ( 2 / 279 ، 280 ) : أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا يعلى بن شبيب المكي ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وإن طلقها مائة أو أكثر ، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك إلي . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ، ثم أطلقك ، وأفعل ذلك ، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك عائشة للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فسكت ولم يقل شيئاً ، حتى نزل القرآن : { اَلطَّلاقُ مرتَان فَإِمسَاكٌ بِمَعُروفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ } . تخريجه : الآية ( 229 ) من سورة البقرة . 1 - رواه البيهقي " بلفظه " عن الحاكم ، كتاب الطلاق ، باب : ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ( 7 / 333 ) . 2 - ورواه الترمذي " بنحوه " كتاب الطلاق ، باب : ( 16 / 3 ، 497 ) ، ( ح 1192 ) . رواه من طريق قتيبة . حدثنا يعلى بن شبيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به مرفوعاً . =
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي ) — صفحة 759 | ابن الملقن