كتاب العتق
( 1 )
250 - حديث عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج ، فسألت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة .
قال : على شرط البخاري ومسلم . قلت : فيه عبيد الله بن موهب وقد اختلف في توثيقه ولم يخرجا له .
هامش
( 1 ) في ( ب ) والمستدرك وتلخيصه أخر عنوان الكتاب إلى الحديث الذي بعد هذا الحديث من كتاب ابن الملقن ، وما أثبته من ( أ ) وعليه يدل معنى هذا الحديث .
250 - المستدرك ( 2 / 206 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم ، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن القاسم ، عن عائشة : أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة .
تخريجه :
1 - رواه ابن حبان في صحيحه " بنحوه " موارد . كتاب العتق ، باب : عتق العبد المتزوج قبل زوجته ( ح 1210 ) .
2 - ورواه ابن ماجة " بنحوه " كتاب العتق - 10 باب : من أراد عتق رجل وامرأة فليبدأ بالرجل ( 2 / 846 ، ح 2532 ) . =