عليه النجم ، مع توفير مثله على الشريك ، ثم يحصل العتق ، كما قدمناه ويسري .
فرع :
12564 - قد ذكرنا أن المكاتَب بعضُه لا يأخذ الصدقة ، هذا ما نقله الجمهور . ورأيت في بعض كلام الأصحاب ما يدل على جواز أخذ ( 1 ) الصدقة ، وما قيل من وجوب انقسام المقبوض على المكاتب والرقيق لا يتجه ، بل يجوز أن يقال : يختص ذاك بالقدر المكاتب منه ، فإن ذاك لا يجوز أن يكون كسبَ رقيق .
وقد تفصل الباب بما فيه تأصيلاً وتفصيلاً .
. . .
هامش
( 1 ) ت 5 : " بعض الصدقة " .