تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
عليه النجم ، مع توفير مثله على الشريك ، ثم يحصل العتق ، كما قدمناه ويسري . فرع : 12564 - قد ذكرنا أن المكاتَب بعضُه لا يأخذ الصدقة ، هذا ما نقله الجمهور . ورأيت في بعض كلام الأصحاب ما يدل على جواز أخذ ( 1 ) الصدقة ، وما قيل من وجوب انقسام المقبوض على المكاتب والرقيق لا يتجه ، بل يجوز أن يقال : يختص ذاك بالقدر المكاتب منه ، فإن ذاك لا يجوز أن يكون كسبَ رقيق . وقد تفصل الباب بما فيه تأصيلاً وتفصيلاً . . . .
هامش
( 1 ) ت 5 : " بعض الصدقة " .