تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
باب التحفظ في الشهادة قال الشافعي : قال الله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [ الإسراء : 36 ] . 12043 - قاعدة الباب أن الشهادات شرطها أن تُتَحمل عن علم ويقين ، لا يعارضه مخامرةُ رَيْب ، قال الله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } وقال : { إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ الزخرف : 86 ] ، قال ابن عباس : " إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أشهد ، فقال عليه السلام : أرأيت الشمس طالعة فقال نعم ، فقال : على مثل هذا فاشهد ، أو فاسكت " ( 2 ) . ثم حقائق الأشياء والعلومُ بها تتلقى من حاسة السمع والبصر في تحمل الشهادات ، والعقل المِلاك . أما الأفعال ، فالأصل في تحمل الشهادة عليها البصر ، ولسنا نعيد ذكر العقل ؛ فإنه لا شك فيه ، وهذا كالعلم بالجنايات ، والاستهلاكات ، ونحوها من الأفعال ، فلا سبيل إلى تحمل الشهادة عليها إلا بالعِيان المتعلّق بها ، [ وبفاعليها ] ( 3 ) ؛ فإن الشهادة لا تنفع فيها ( 4 ) دون أن تُربَطَ بمن صدرت منه ، ولا بد من البصر فيهما جميعاً . وأما إثبات الأقوال في مفاصل القضاء ، فلا بد من السمع والبصر ، أما السمع ، فهو الأصل بالعلم بالمسموع ، واختصاصها بالقائلين لا يدرك إلا بالبصر .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 249 . ( 2 ) حديث ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة ، فقال : هل رأيت الشمس . . . " رواه العقيلي في الضعفاء ( 4 / 70 ) وابن عدي في الكامل ( 6 / 207 ) والحاكم ( 4 / 98 ) وصححه وردّه الذهبي ، ورواه البيهقي ( 10 / 156 ) وقال : لم يرو من وجه يعتمد عليه . ( ر . التلخيص : 4 / 363 ح 2636 ، إرواء الغليل : 8 / 282 ح 2667 ) . ( 3 ) في الأصل : " وبقاء عليها " . ( 4 ) أي في الأفعال .