تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
فرع : 12042 - إذا قذف وأقام بينة على الزنا ، فلا شك أن الحد يندفع عنه ، ولكن هل نرد شهاته حتى يتوب ، أم نقول : صدّق نفسه بالبينة ، فخرج عن كونه قاذفاً ؟ فمن أصحابنا من قال : لا نردُّ شهاته ، ولا نُحْوِجه إلى التوبة ، ومنهم من قال : قذفُه يوجب رد الشهادة ، وما كان له أن يقدم عليه ، وإن صدّقه الشهود ، والمسألة محتملة . * * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 606 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب