تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
أصدقك على هذا الأعرابي ؟ فقال له : أنت ذو الشهادتين " ( 1 ) فكان خزيمةُ بعد ذلك يشهد عند الخلفاء ، فيقضون بشهاته وحده . وأصل الشهادة مُجمع عليه . . . .
هامش
( 1 ) حديث أنه صلى الله عليه وسلم " بايع أعرابياً فرساً فجحد الأعرابي الثمن . . . فشهد له خزيمة . . . " رواه أبو داود ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي ( ر . أبو داود : الأقضية ، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به ، ح 3607 ، المستدرك : 2 / 18 ، البيهقي : 10 / 146 ) .