شيئاً ، ثم إذا قلنا : لا ترد اليمين ، فهل [ يحلف ] ( 1 ) المحجور عليه ؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه [ لا يحلّف ] ( 2 ) ، إذ لا يستفيد المدعي [ بتحليفه ] ( 3 ) فائدة ، فلا معنى في تحليفه ؟ من أصحابنا من قال : الحق للمدعي ، فإن قنع بيمينه ، فلا معترض ، وإن لم يُرد تحليفَه ، فلا حرج عليه . والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا : إنه يقبل إقراره ، أو قلنا : يمين الرد كالبينة ، فأما إذا لم يقبل إقراره ، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة ، فالتحليف [ ملغى ] ( 4 ) لا فائدة فيه ، ولا أصل له .
ثم ذكر المزني ( 5 ) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة ، ولسنا له .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : " يعرف " .
( 2 ) في الأصل : " يختلف " .
( 3 ) في الأصل : " تحليفه " .
( 4 ) في الأصل : " لمعنى " .
( 5 ) ر . المختصر : 5 / 149 .