تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أمثالاً ، وهذا لم أحط به ، ولم أعقل معناه ، وقد [ تلقيتُه ] ( 1 ) ، وهو رضي الله عنه [ منفرد ] ( 2 ) بمذهبه فيه . قال الأستاذ أبو منصور : القياس أن يثبت للضعف الواحد مثلين ويثبت لكل ضعف مثلين ؛ فإنه إذا ثبت أن الضعف مثلان ، فالضعفان مثلان مرتين ، وحكى الأستاذ أن الموصي لو قال : ضعفوا لفلان ضعفَ نصيب أحد ولدي ، فالضعفان أربعة أمثال بلا خلاف ، وإنما قال الشافعي ما قال : إذا قال الموصي : أوصيت لفلان بضعفي نصيب [ ولدي ] ( 3 ) أو أضعافِه . فإذا صرح بتضعيف [ الضعف ] ( 4 ) ، كان كلُّ ضعفٍ مثلين . وهذا الذي قاله سديد ، لا يجوز غيرُه . 7304 - [ وإطلاق ] ( 5 ) الشافعي لفظه قد [ يحوج ] ( 6 ) المبتدىء إلى التأول ، والشافعي رضي الله عنه أطلقها للبيان والتمثيل ، وذلك أنه قال : إذا أوصى ، وقال أوصيت لفلان بضعفي ما يصيب أحد ولدِي ، فله ثلاثة أمثال ما لأحد أولاده ؛ فإن كان نصيب أحدهم [ درهماً ] ( 7 ) ، فله ثلاثة ، وإن كان نصيب الولد الذي عينه مائة أعطيته ، ثَلاثَمائة ، ولم يُرد رضي الله عنه أن حصة أحد البنين إن كان مائة درهم ، زدنا للوصية ثَلاثمائة ؛ لأن هذا يوجب أن يكون كل [ الزحام ] ( 8 ) داخلاً على الورثة دون الوصية ، وليس كذلك ، بل [ العول ] ( 9 ) يدخل عليهم كلِّهم ، والذي أطلقه الشافعي عبارةٌ عن
هامش
( 1 ) في الأصل : ( - لق‍ - ه ) هكذا بدون نقط الأول والرابع . ( 2 ) في الأصل : فتفرد . ( 3 ) في الأصل : الذي . ( 4 ) في الأصل : الضعيف . ( 5 ) في الأصل : وأطلق . ( 6 ) في الأصل : " يخرج " . ( 7 ) عبارة الأصل : فإن كان نصيب منهما ، فله ثلاثة . ( 8 ) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل : ( انظر صورتها ) . ( 9 ) في الأصل : القول .