تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
البنين ، فالوصية لأولاد البنات ] ( 1 ) ؛ فإنهم الأقربون ، ولا نظر إلى الميراث ، ولا فرق بين الذكور ، والإناث . قال شيخي : لو اجتمع أسباطٌ متسفلون ، وإخوة [ فالأسباط ] ( 2 ) مقدمون في الاستحقاق ، وإن بعدت درجتهم ؛ لأنهم ينتمون بالتعصبة ؛ فقرابتهم أقوى وإن بعدوا ، ولسنا نعلل [ هذا ] ( 3 ) من طريق المعنى ، ولكنا نرعى أن هؤلاء وإن بعدوا ، فهم المفهومون من الأقربين إذا اجتمعوا مع الإخوة ، وهذا متجةٌ ظاهر . وإذا اجتمع الأخ من الأب والأم والأخ من الأب ، فالأخ من الأب والأم أولى ؛ لأنه جمع القرابة من الجهتين ، وهو مقدم أيضاً على الأخ من الأم لما ذكرناه . ثم الأخت من الأب والأم مقدمة على الإخوة [ من الأب ] ( 4 ) لما ذكرناه من اجتماع القرابتين ، فلا التفات إلى الذكورة والأنوثة ومسالك التوريث . وابن الأخ وبنت الأخ بمثابةٍ واحدة في الاستحقاق ، وإن اختص بالإرث ابنُ الأخ . والأخ من الأب مع الأخ من الأم مستويان ، وكل واحد منهما على قرابة واحدة . فالضابط في هذا الفن استعمال الدرجة والقوة . وابن الأخ من الأب يتقدم ( 5 ) على ابن ابن الأخ من الأب والأم ؛ لأن قرب الدرجة في هذا المقام أولى بالاندراج تحت الأقرب من الاختصاص بمزية ( 6 ) قرب مع البعد في الدرجة . 7555 - وذكر الصيدلاني وغيره من أئمة المذهب قولين في الجد والأخ من الأب
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، وأثبتناه من ( س ) . ( 2 ) في الأصل : بالأسباط . ( 3 ) في الأصل : بهذا . ( 4 ) زيادة من ( س ) . ( 5 ) ( س ) : مقدم على ابن الأخ من الأب والأم ، فإن قرب . ( 6 ) عبارة ( س ) : من الاختصاص ثم الأقرب مع البعد .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 305 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب