7533 - قال : ولو أوصى لزيد ولجبرائيل عليه السلام ، ( 1 فالوصية لجبريل باطلة ، وتصح في حق زيد المضموم معه ، ولا يخرج في هذه المسألة قولُ الفساد في حق زيد إذا ذكر مع الملائكة ، ووجهه بيّن ؛ فإن الفساد أتى من الجهل بعدد الملائكة ، وجبريلُ 1 ) واحدٌ في نفسه .
ولو أوصى لزيد وللرياح بثلث ماله ، فقد اختلف أصحابنا ( 2 ) في المسألة : فمنهم من قال : كل الوصية مصروف إلى زيد ؛ فإن الرياح ليست من الأشخاص التي يتوهم إضافة العقود إليها ، وليست كجبريل عليه السلام ؛ فإنه من الأشخاص التي يتوهم ذلك فيه .
والوجه الثاني - وهو الصحيح أنه يستحق نصف المسمى كالمسألة الأولى ، ولا نعتقد الرياحَ أعداداً .
ولو أوصى لزيد والجدار ، أو غيره من [ الجمادات ] ( 3 ) ، فهو كما لو أوصى لزيد والرياح .
ولو أوصى لزيد ودابّةٍ لعمرو ، فلزيد النصف ، [ وفي الوصية لدابة عمرو تفصيل سنذكره مفصلاً بهذا إن شاء الله ] ( 4 ) .
فصل
مشتمل على ذكر من تصح الوصية له و [ من ] ( 5 ) لا تصح له
7534 - فنعرض لما يكاد يغمض أو يتطرق إليه خلاف .
أما الوصية للوارث ، فقد سبق القول فيه ، وذكر صاحب التلخيص بعدها الوصيةَ
هامش
( 1 ) ما بين القوسين سقط من ( س ) .
( 2 ) ( س ) : اختلف أصحابنا ، فمنهم .
( 3 ) في الأصل : الجدارات .
( 4 ) ما بين المعقفين زيادة من ( س ) . ولعل صوابها : ( بعد هذا ، إن شاء الله ) .
( 5 ) سقطت من الأصل ، وأثبتناها من ( س ) .