تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الزوائد ، فإنا أوضحنا أن الإسلام يتضمن انتفاء أنكحة تزيد على حد الشرع . ثم المختارات في الزوجية والمندفعات بحكم الزيادة يبنين على الوجه الظاهر من وقت الإسلام الواقع ؛ فالعدة إذاً تحال مرة على اختلاف الدين ، ومرة على الدفع . ثم الدفع قبل البيان على لَبْسٍ ، كما أن تبين الارتفاع باختلاف الدين موقوف على ما يُبيِّن ، فهذا حاصل الكلام في العدة . 8167 - فأما القول في الميراث ؛ فإذا مات الزوج [ وبقين ] ( 1 ) [ فنفرز ] ( 2 ) من تركته ميراثَ زوجة من غير مزيد ، وهو ربعٌ أو ثمن ، عائلٌ أو كامل . ثم الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن هذا القدر يوقف بينهن ، فلنفرض ثمانياً ، ونقول : ميراث الزوجة الواحدة موقوف بينهن ؛ فإن اصطلحن ، فذاك ، وإن لم يصطلحن ، استمر الوقف . ثم قال الأصحاب : لو جاءت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع يطلبن من الربع أو الثمن ، فلا نجيبهن إلى شيء ؛ من جهة أنا نجوّز أن تكون الزوجات من الباقيات اللاتي لم يطلبن شيئاً من الموقوف ، وقد صورنا تحته ثمانياً . ولو جاءت خمس يطلبن ، فنسلم إليهن ربعَ الموقوف ؛ فإنا نستيقن أن فيهن زوجة . فأقل ما يقدر لهن هذا . وقد قال الشافعي : لو كان فيهن طفلٌ ( 3 ) ، فليس لوليها أن يرضى لها - إذا طلبن [ الاصطلاح ] ( 4 ) - بأقلَّ من ثُمن الموقوف ، وعلل بأن قال : إذا وُقف بينهن وهن ثمان
هامش
( 1 ) في الأصل : " وتعزين " والمثبت تقدير منا . ( 2 ) في الأصل : نقرر . والمثبت اختيار منا . ( 3 ) كذا بلفظ " طفل " بالتذكير ، وهو صحيح ؛ فهو دال على المذكر والمؤنث ( المصباح ) ، وهو لفظٌ غير معهود في هذا المقام ، وقد جاءت عبارة الرافعي في ( الشرح الكبير ) والنووي في ( الروضة ) والعز بن عبد السلام في مختصره بلفظ " صغيرة " مكان ( طفل ) . لكن جاء في الوسيط بلفظ ( طفلة ) ، ونقل العبارة ابن الصلاح عن النهاية بلفظ ( طفلة ) ، وبمثله - طفلة - جاءت ( صفوة المذهب ) . ( ر . الوسيط ، وبهامشه مشكل الوسيط لابن الصلاح : 5 / 151 ) . ( 4 ) زيادة للإيضاح مما نقله ابن الصلاح عن النهاية في مشكل الوسيط .