تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المعنى ( 1 ) . وقياسه أن من [ نكح ] ( 2 ) حرة على أمة ، انقطع نكاح الأمة كما ( 3 ) انعقد نكاح الحرة . [ ولا ] ( 4 ) خلاف أن زوال خوف العنت لا يقطع نكاح الأمة ؛ فإن النكاح إنما يُعنى [ لذلك ] ( 5 ) ، فيستحيل أن ينقطع بما هو مقصود منه . وذكر بعض المشايخ أن طريان الغنى مما يتوقع بالنكاح ، اعتصاماً بوعد الله تعالى ؛ إدْ قال عز من قائل : { إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه } [ النور : 32 ] . ثم ذكر ( 6 ) في آخر الباب محاجّة في الأمة الكتابية ، وأشار إلى كراهية التزوج بالحربية ، وقد تقدم القول فيهما . . . .
هامش
( 1 ) لم أصل إلى هذا من كلام المزني في المختصر . ( 2 ) في النسختين : ينكح . ( 3 ) كما : بمعنى عندما ، وقد تكرر هذا في الأجزاء الأولى كثيراً ، وهو استعمال قال عنه النووي : ليس بصحيح ، وليس بعربي ، وقد بينا ذلك أكثر من مرة . ( 4 ) في النسختين : فلا . ( 5 ) في النسختين : " كذلك " . والمثبت تقدير منا . ( 6 ) أي المزني في المختصر ( ر . جزء 3 ص 285 ) .