وهذا - وإن كان [ يضبطُه ] ( 1 ) مقصود الفصل ؛ ففيه بقية - لا بد منها ، وهي تقرر في الاستحداد ، ثم يقاس عليه غيره .
فنقول : إذا كان ترك التنظّف والاستحداد ، بحيث يؤثر في غض شهوة التوّاق ، فهذا مما نقطع به في إلزام التنظف ، وإن كان لا يغض شهوة التواق ، ولكن قد يورث المتوسط في شهوته عيافة ، فهذا محل القولين .
فأما ما يُحرّم الوقاع شرعاً ، فلا شك في وجوب إزالته .
والقول في أن غسل الذمية : هل يعتد به - إذا أسلمت ، وكيف سبيل الحكم بتصحيحه ، ولا تصح النية من الذمية ؟ مما تقرر في كتاب الطهارة .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : يضبط .