تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
المال متعلقاً للدين على الاختصاص ، [ ومال ] ( 1 ) : الحرُّ ليس متعلَّقاً للدين . هذا إذا كان التزويج من السيد بإذن العبد . فلو وقع التزويج من السيد بإذن الغريم من غير مراجعة العبد ، فهل يصح التزويج ؟ فعلى وجهين : أحدهما - يصح ؛ إذ لا ملك للعبد ، وأصحاب الحقوق رضوا بالنقص الذي جرى . والثاني - لا يصح ، وهو الذي اختاره القفال ؛ لأن العبد يقول : إذا بقي دين أو شيء منه ، كنت المطالَب به إذا عَتقت ، والاحتكام على ذمتي ، وإنما التزمت من الدين ما التزمته تعويلاً على أدائه ، [ ممّا ] ( 2 ) سلّمه إليّ . ومأخذ هذا الخلاف الأول ، النظر إلى عدم الحجر ، والتشبيه بالحر المعسر ، على ما مضى ، وهما مأخذان مختلفان لا تعلق لأحدها بالثاني . 7970 - ثم ذكر الشافعي فصلاً في شرائط النسب في النكاح مع اختلاف الشرط ، والقول في هذا يتعلق بالغرور . وبين أيدينا باب معقود فيه ، فرأيت تأخير هذا الفصل إلى ذلك الباب ؛ حتى تُلْفَى قضايا الغرور منتظمة في مكان واحد . وعقد الشافعي باباً مضمونه في أن المرأة ليست لها عبارة النكاح . وتكلم في الباب على أثرٍ لعائشة ( 3 ) ، وليس شرط هذا المجموع التعرض له . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : " وقال " والمثبت من ابن أبي عصرون . ( 2 ) في الأصل : فما . ( 3 ) ر . المختصر : 3 / 270 .