كنس دارٍ أخرى تساويها ، فكيف السبيل [ فيه ] ( 1 ) ؟ إن جوّزنا ذلك ، فالتعيين إذاً لا حكم له ، ومعقود الإجارة كنسُ بقعةٍ تساوي البقعةَ المذكورة في قدرها ، ويلزم من مساق ذلك تصحيحُ الاستئجار على كنس المسجد ، ثم تنزيل المعقود عليه على ما ذكرناه . وهذا مع ما يتصل به سنذكره من بعدُ ، إن شاء الله عز وجل .
فصل
5121 - الإجارة إذا أضيفت إلى مستأجَرٍ معين ، فيجب اتصال الاستحقاق بالعقد ، فلو وقعت الإضافة إلى زمانٍ منتظرٍ ، لا يعقب انعقادَ العقد ، والمستأجَر عينٌ ، فإجارةٌ فاسدةٌ عندنا . وذلك إذا قال في رجب : أجرتك داري هذه شهراً مبتدؤه غرةُ شعبان ، والمسألة خلافية مع أبي حنيفة ( 2 ) وإضافة العقد في المعيّن إلى زمانٍ سيأتي تتنزل ( 3 ) منزلة تعليق العقد عندنا على مجيء الوقت المذكور ، فلا فرق بين أن يقول : أجرتك داري هذه الشهرَ الآتي ، وبين أن يقول : إذا جاء [ رأس ] ( 4 ) الشهر ، فقد أجرتك .
5122 - واختلف أئمتنا فيه إذا أجر شيئاً من شخصٍ ، واستعقبت الإجارةُ الاستحقاقَ ، ثم قال معه : إذا انقضت هذه المدة ، فقد أجرتك هذه البقعةَ سنةً أخرى . فمنهم من قال : لا يصح ذلك . وهو القياس ؛ لأنه تعليق العقد ، والإجارة الثانية متميزة عن الأولى ، وهي [ مستأخرة ] ( 5 ) كما ذكرناه ، فلتبطل هذه الإجارة ، كما لو لم تتقدّم الإجارةُ الأولى .
ومن أصحابنا من قال : تصح ( 6 ) الإجارةُ الثانية المترتبةُ على الأولى ، إذا ( 7 ) اتحد
هامش
( 1 ) مزيدة من ( د 1 ) .
( 2 ) ر . مختصر الطحاوي : 131 ، ومختصر اختلاف العلماء : 4 / 128 مسالة : 1824 .
( 3 ) عبارة ( د 1 ) : تنزل عندنا منزلة تعليق العقد على .
( 4 ) سقطت من الأصل .
( 5 ) في النسختين : مستأجرة بالمعجمة من أسفلها . والمثبت اختيار منا ، لعله الصواب .
( 6 ) ( د 1 ) : لا تصح . ( وهو سبق قلم ) .
( 7 ) ( د 1 ) : واتحد .