تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
فرع : 5827 - إذا عسر الوصول إلى شرائط الوقف ، فإن لم نأيس ، وقفنا الأمرَ ، وحملنا المستحقين على الطلب ، وإن أيسنا من العثور على شرائط الوقف ، فقد سمعتُ شيخي يقول : حق هذا أن ينزَّل منزلة الوقف الذي لا مصرف له ، إذا صححناه ، وهو إذا قال القائل : وقفت داري هذه . وكان يحكي عن القفال في هذا : " أن أصح الوجوه فيه - إذا قال : وقفتُ - الحملُ على الجهة العامة " . ولا يتأتى هذا إذا عدمنا شرطَ الوقف ، وأشكل علينا تفصيله ، مع العلم بانحصاره في معينين . والوجه [ عندي ] ( 1 ) وقف الريّع إلى أن يصطلحوا ؛ فإنا إنما نقدِّر مصرفاً إذا تيقَّنا أن الواقف لم يثبته ، وقد صححنا الوقف ، فننظر في مصرفٍ ، أما إذا ثبت المصرف ، فالوجه الوقف على الاصطلاح ، ثم يدخل في الوقف من نستيقنه مستحقاً ، فأما من لا نتحققه مستحقاً ، فلا مدخل له في الوقف والاصطلاح . نجز كتاب الوقف بحمد الله ومنِّه ، والصلاة على نبيه . . . .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .