تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
حكم بانفساخ العقد الوارد على المنافع ، وإلا كان يقول : تأتي المرأة بثوبٍ آخر ليخيطه ، فالرجوع إلى مهر المثل تصريحٌ بارتفاع ( 1 ) استحقاق المنافع . 5562 - ومن أصحابنا من قال : إذا تلف العبد المعين للركوب في الإجارة الواردة على الذمة ، لم تنفسخ الإجارة ، ويأتي المستأجر بعبدٍ آخر . وهذا متجه في القياس ؛ فإن العبد إذا كان لا يتعين في الإجارة الواردة على العين ، وجب ألا يتعين في الإجارة الواردة على الذمة . قال الشيخ ( 2 ) : وهذا القائل يقول في مسألة الصداق : المرأة تأتي بثوبٍ آخر ليخيطه الزوج ، ولا رجوع إلى مهر المثل . وقد قدمنا نوعاً من الكلام ، وبالغنا في تفصيله ، وفرضناه في الإجارة الواردة على العين ، وأجرينا فيه الخلاف . وذلك أنا قلنا : لو استأجر رجلاً ليخيط له ثوباً ، ولم يرض خياطةَ غيرِ من عيّنه ، وعيّن الثوبَ ، فلو تلف ذلك الثوب ، فهل تنفسخ الإجارة ؟ فيه خلافٌ قدمته ، ومستنده أنه لو لم يأت بثوب ، وسلّم الأجيرُ نفسَه ، فهل تتقرر الأجرة بتسليم الأجير نفسَه ، وهو حرّ ؟ فيه خلافٌ قدمتُه . فليفصل الفاصل بين النوع الذي أجريت الخلاف ( 3 ) فيه قبلُ ، وبين ما ذكرناه الآن ؛ فإن سبب الخلاف فيما ذكرناه الآن تعلّقُ الإجارة بالذمة ، مع ارتباطها بتعيين عينٍ فيها ، كتعيين العبد للركوب ، وتعيين الثوب للخياطة . فرع : 5563 - ذكر صاحب التقريب وجهين في أن الأب هل يجوز له إجارةُ ابنه الطفل ؟ أحدهما - أنه يجوز له ذلك ، على شرط النظر ، وهو الذي قطع به الأصحاب . والثاني - لا يصح ؛ لأن في إجارته امتهانه ، وإذلاله . وهذا لا يعادل ما يحصل
هامش
( 1 ) ( د 1 ) : بانتفاء . ( 2 ) الشيخ : المراد به الشيخ أبو علي السنجي ، وقد أشرنا إلى ذلك في أجزاء سابقة . ( 3 ) ( د 1 ) : القول .