تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
غير انتسابه إلى تقصير ، بأن اتفقت رجفة ورجّة ، تهدَّم السقف لها ، فقد قال الأئمة : يجب الضمان ، وإن كنا نقول : لو كانت الدابة مودعة عنده ، وربطها في المحل الذي وصفناه ، فاتفق انهدام السقف ، فلا ضمان . والسبب في إيجاب الضمان في مسألتنا أنه لو كان راكبها وسائراً عليها ، لما كانت ربيطةً تحت سقفٍ ، فإن ربطها ، وكان ذلك سببَ الهلاك ، أوجب الضمانَ ؛ فإن التلف حصل بسببٍ يخالف مضمون [ العقد ] ( 1 ) . وسيأتي تقرير ذلك في كتاب الوديعة إن شاء الله ، عند ذكرنا مخالفة المودَع المالك في جهة الحفظ . 5321 - ولو ربط الدابة في إصطبل ، كما ذكرناه ، فماتت بآفة لا تتعلق بالإصطبل ، فلا ضمان ، فنفس الربط ليس عدواناً ، ولكنه يجر ضماناً من الجهة التي ذكرناها ، فهذا ربط على شرط السلامة من آفة الربط في الإصطبل . وتمام البيان في هذا محال على الوديعة . 5322 - ثم قال الشافعي : إذا انقضت المدة ، فحبس الدابة بعد انتهاء المدة ، ضمنها . وهذا مما اضطرب الأصحاب فيه ، فقال المراوزة : لا يجب على المستأجر ردُّ العين المستأجرة . نعم لا يمنع المالك من استردادها ، وسبيله فيها كسبيل المودَع . ثم ليس على المودَع ردُّ الوديعة ، ولكن إن أرادها المالك ، لم يحل بينه وبينها ، ومكّنه من أخذها ، فقول الشافعي : " ضمنها " عند هؤلاء محمولٌ على ما إذا طولب بالتمكين من الاسترداد فأبى . 5323 - ومن أصحابنا من قال : إذا انقضت المدة ، دخلت الدابة في ضمان المستأجر ، وهؤلاء ذهبوا إلى أنه يجب عليه ردُّ العين ، والتزام ( 2 ) مؤنة الرد . وهذا الوجه ذكره العراقيون ، وصاحب التقريب .
هامش
( 1 ) في الأصل : مضمون ذلك . ( 2 ) ( د 1 ) : ويلزمه مؤنة الرد .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 186 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب