باب ميراث الجد
قال الشافعي : " الجد لا يرث مع الأب . . . إلى آخره " ( 1 ) .
6295 - الأب يحجب أبا نفسه ، وهو جد الميت ( 2 ) ، والجد القريب يحجب الجدَّ البعيد ، وهذا متفق عليه ، وإن حكينا خلافاً في أن الأب هل يحجب أمه ، وهي جدة الميت ، فمن خالف ثَمَّ من الصحابة رضي الله عنهم ، لم يخالف هاهنا .
6296 - فإن لم يكن في المسألة أب ، فالجد أب الأب بمثابة الأب . واستثنى الأئمة أخذاً من معنى الشافعي ، ومن نصِّه أربعَ مسائل : إحداها - أن الأب يحجب الإخوة ، والجد لا يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم ، ومن الأب ، على رأي زيدٍ وغيره من جلَّة الصحابة رضي الله عنهم .
والثانية - أن الجد لا يُسقط أمهاتِ الأب ، والأب يُسقط أمهات نفسه .
والمسألتان الباقيتان هما الفريضتان المعروفتان : زوج وأبوان وزوجة وأبوان . وقد ذكرنا أن للأم فيهما مع الأب ثلث ما يبقى والباقي للأب ، فلو كان بدل الأب جدٌّ ، فللأم ثلث المال كاملاً ، على رأي معظم الصحابة .
وعن عمر أنه نزل الجد في الفريضتين منزلة الأب ، وقضى بأن للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج ، والزوجة ، والباقي للجد ، كما ذكرناه في الأب .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 146 .
( 2 ) لم يبين الإمام الجد الصحيح الوارث ، وهو : الجد الذي لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى ، وانظر الشكل رقم ( 5 ) في آخر هذا المجلد .