باب ميراث الحمل
6525 - إذا مات الإنسان ، وكان في بطن الأم جنينٌ ، لو كان منفصلاً حالة موته ، لورث ، فإذا كان حَمْلاً يوم الموت ، فتوريثه ثابت ، وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف .
وإنما التردد في التفصيل .
6526 - وإنما يثبت الميراث بشرطين : أحدهما - أن يكون موجوداً حالة موت المورث .
والثاني - أن ينفصل حياً .
وبيان الشرطين : أما الوجود ، فإذا انفصل الحمل حياً لدون ستة أشهر ، فقد تيقَّنا أنه كان موجوداً حالةَ موت الموروث .
ولو أتت به المرأة لأكثر من أربع سنين من وقت الموت ، حكمنا بانتفاء وجوده حالة الموت ، فلا ميراث له .
وأكثر مدة الحمل على رأي الشافعي أربع سنين . وهذا يذكر في اللعان ، إن شاء الله عز وجل .
ولو أتت المرأة بالحمل لأكثرَ من ستة أشهر ، ولأقلَّ من أربع سنين ، فلسنا نقطع بوجوده حالة الموت ، ولكنا نحكم بوجوده ؛ فإن الشرع يُلحق النسبَ ، وتثبت القرابة مع الاحتمال الذي أشرنا إليه ، والإرث تبع القرابة ، فإذا اقتضى وضعُ الشرع إثباتَ القرابة أتبعنا ثبوتَها حكمَ الإرث ، وليس يناقض هذا
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 327
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٢٧