تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
باب ميراث الحمل 6525 - إذا مات الإنسان ، وكان في بطن الأم جنينٌ ، لو كان منفصلاً حالة موته ، لورث ، فإذا كان حَمْلاً يوم الموت ، فتوريثه ثابت ، وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف . وإنما التردد في التفصيل . 6526 - وإنما يثبت الميراث بشرطين : أحدهما - أن يكون موجوداً حالة موت المورث . والثاني - أن ينفصل حياً . وبيان الشرطين : أما الوجود ، فإذا انفصل الحمل حياً لدون ستة أشهر ، فقد تيقَّنا أنه كان موجوداً حالةَ موت الموروث . ولو أتت به المرأة لأكثر من أربع سنين من وقت الموت ، حكمنا بانتفاء وجوده حالة الموت ، فلا ميراث له . وأكثر مدة الحمل على رأي الشافعي أربع سنين . وهذا يذكر في اللعان ، إن شاء الله عز وجل . ولو أتت المرأة بالحمل لأكثرَ من ستة أشهر ، ولأقلَّ من أربع سنين ، فلسنا نقطع بوجوده حالة الموت ، ولكنا نحكم بوجوده ؛ فإن الشرع يُلحق النسبَ ، وتثبت القرابة مع الاحتمال الذي أشرنا إليه ، والإرث تبع القرابة ، فإذا اقتضى وضعُ الشرع إثباتَ القرابة أتبعنا ثبوتَها حكمَ الإرث ، وليس يناقض هذا
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 327 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب