هذا مذهب زيد ، فإذا كان في الفريضة :
أبوان ، فللأم الثلث ، والباقي للأب .
ولو كان فيها : أبوان ، وأخوان .
فالأخوان محجوبان ، وهما يردّان الأمَّ من الثلث إلى السدس ، فلها السدس والباقي للأب .
ومن حَجْبِ النقصان ردُّ الزوج من النصف إلى الربع ، وردُّ الزوجة من الربع إلى الثمن ، وذلك يحصل بالولد ، وولد الابن .
وقد يلتحق ردُّ الأب من العصوبة إلى الفرض بقسم النقصان .
6219 - فأما حجب الحرمان ، فنذكره على ترتيب الوارثين ، والوارثات ، فنقول : أما الابن ، فلا يحجبه عن الميراث أحد .
وابن الابن لا يحجبه إلا الابنُ . والقريبُ من ذكور الأحفاد يحجب البعيدَ .
والأب لا يحجبه عن الميراث شخص .
والجد أب الأب لا يحجبه أحدٌ إلا الأبُ ، وإذا ترتب الأجداد ، فالقريب يحجب البعيد .
والأخ من الأب والأم يحجبه الابن ، وابن الابن ، وإن سفل ، والأبُ .
والأخ من الأب يحجبه الابن ، وابن الابن ، والأب ، والأخ من الأب والأم .
والأخ من الأم يحجبه الابن ، وابن الابن ، والبنت ، وبنت الابن ، والأب ، والجد .
وابن الأخ من الأب والأم يحجبه : الابن ، وابن الابن ، والأب ، والجد ، والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 32
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٢