واختلفت الرواية عنه في أنه هل يحجب أولاد الأم ، والإخوةُ الكفار يحجبون الأم من الثلث إلى السدس .
فصل
قال الشافعي : " لا ترث الإخوة والأخوات من الأم ، لا مع الأب ، ولا مع الجد . . . إلى آخره " ( 1 ) .
6216 - افتتح الكلام في طرفٍ من الحجب بالأشخاص ، على ترتيب الوارثين ، والوارثات ، على مذهب زيد ، و [ نصل ] ( 2 ) به تقاسيمَ تُفيد الضبطَ ، ثم نرجع إلى ترتيب ( السَّواد ) ( 3 ) . فنقول :
6217 - الحجب ينقسم إلى الحجب بالأوصاف ، وإلى الحجب بالأشخاص .
فأما الحجب بالأوصاف ، فقد تقدم القول في الأوصاف الحاجبة وبان أنها ثلاثة : اختلاف الدين ، إسلاماً وكفراً ، والرق ، والقتل .
6218 - وأما الحجب بالأشخاص ، فينقسم إلى حجب الحرمان ، وإلى حجب النقصان .
فأما حجب النقصان ، فمن فرضٍ إلى فرض ، وهو في حق الأم : من الثلث إلى السّدس ، وذلك يحصل بالولد ، وولد الابن ، وباثنين من الإخوة والأخوات ، فصاعداً . ثم الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بالأب .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 139 .
( 2 ) في الأصل : وفصَلَ .
( 3 ) السواد : المراد به مختصر المزني ، كما أشرنا مراراً .