ثم يقسم نصيب [ المرأة ] ( 1 ) الغريقة ، وهو ثلاثة على أحياء ورثتها ، دون من غرق معها ، ووارثها من الأحياء : ابنُ ابنها ، ويسقط أخوها .
ونصيب الابن الغريق لابنه .
وأمَّا تليد مال الأم ، فهو مقسوم بين ورثتها الأحياء والأموات . فنقول : ماتت عن :
زوج ، وابن ، وابن ابن ، وأخ .
فيسقط ابن الابن ، والأخ ، فللزوج الربع ، والباقي للابن .
والفريضة من أربعة ، فيقسّم نصيب الأب ( 2 ) ، وهو سهم على الأحياء من ورثته ، وهم :
زوجة ، وبنت ، وابن ابن .
وفريضته من ثمانية ، ولا ينقسم سهم على ثمانية ، فنقدِّر الثمانية كسراً ، ونضربها في أصل فريضة الأم وهو أربعة فتصير اثنين وثلاثين ، نصيب الأب وهو الزوج منها ثمانية ، بين ورثته الأحياء والباقي نصيب الابن ، فيصرف ذلك إلى وارثه الحي ، وهو ابنه .
وأما تليد مال الابن ، فبين ورثته الأموات والأحياء ، فنقول : خلّف : أبوين ، وابناً .
فللأبوين السدسان ، والباقي للابن ، فنصيب [ لأب ] ( 3 ) . وهو سهم بين ورثته الأحياء ، وهم امرأة ، وبنت ، وابن ابن ، وفريضته من ثمانية ، ولا [ ينقسم ] ( 4 ) سهم بين ثمانية ، فنضرب ثمانية في فريضة الابن ، وهو ستة فتُرد
هامش
( 1 ) في الأصل : الأم . وهي ساقطة من جميع النسخ . والمثبت اختيار منا .
( 2 ) في النسخ الثلاث غير الأصل : الابن .
( 3 ) في الأصل : الابن .
( 4 ) في الأصل : يستقيم .